القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث: المياه:
2* الماء المقيّد الذي تغيّر اسمه وغلب عليه غيره طاهر فقط.
ومعناه: يُصبح الماء مُقيَّداً بأَمرين:
أ. تغير اسم الماء المطلق.
ب. غلبة غيره عليه.
وضوابط الغلبة (الأكثر له حكم الكل):
* الماء المُخالط للجامدات الطّاهرات إن أَخرجه عن رقته وسيلانه طاهر فقط.
* رقته: أن لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: أن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء.
* الماء المُخالط للجامدات الطاهرات بدون طبخ وتغيرت أوصافه كلها إن بقي على رقته وسيلانه يبقى طاهر مطهر.
ومثاله: كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر.
* إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصف واحد كان طاهراً فقط.
ومثاله: القرع والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم، وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح.
* إن ظهر وصف واحد من مائع له وصفان كان طاهراً فقط.
ومعناه: يُصبح الماء مُقيَّداً بأَمرين:
أ. تغير اسم الماء المطلق.
ب. غلبة غيره عليه.
وضوابط الغلبة (الأكثر له حكم الكل):
* الماء المُخالط للجامدات الطّاهرات إن أَخرجه عن رقته وسيلانه طاهر فقط.
* رقته: أن لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: أن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء.
* الماء المُخالط للجامدات الطاهرات بدون طبخ وتغيرت أوصافه كلها إن بقي على رقته وسيلانه يبقى طاهر مطهر.
ومثاله: كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر.
* إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصف واحد كان طاهراً فقط.
ومثاله: القرع والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم، وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح.
* إن ظهر وصف واحد من مائع له وصفان كان طاهراً فقط.