القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث: المياه:
ومثاله: اللبن فيه وصفان اللون والطعم ولا رائحة له، فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به، وإن وجد أحدهما لم يجز.
* إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة كان طاهراً فقط.
ومثاله: كالخلّ له لون وطعم وريح، فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر لقلته.
* إن غلب الوزن من مائع لا وصف له كان طاهراً فقط.
ومثاله: الماء المستعمل فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، وأيضاً ماء الورد المنقطع الرائحة، فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز الوضوء به، وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً.
3. الماء النجس ماء قليل راكد حلَّت فيه النجاسة مطلقاً.
معناه: أن الماء القليل الذي كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع، ولا تنحسر الأرض بالغرف؛ بأن يكون عمقه بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه بالكفين، ينجس بمجرد وقوع النجاسة والعلم بوقوعها يقيناً أو بغلبة الظن، سواء غيرت أوصاف الماء أو لم تغيره.
وأصله: النصوص: أحاديث أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بحفظ الماء من النجاسة، فقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» في صحيح البخاري 1: 57، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا
* إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة كان طاهراً فقط.
ومثاله: كالخلّ له لون وطعم وريح، فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر لقلته.
* إن غلب الوزن من مائع لا وصف له كان طاهراً فقط.
ومثاله: الماء المستعمل فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، وأيضاً ماء الورد المنقطع الرائحة، فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز الوضوء به، وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً.
3. الماء النجس ماء قليل راكد حلَّت فيه النجاسة مطلقاً.
معناه: أن الماء القليل الذي كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع، ولا تنحسر الأرض بالغرف؛ بأن يكون عمقه بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه بالكفين، ينجس بمجرد وقوع النجاسة والعلم بوقوعها يقيناً أو بغلبة الظن، سواء غيرت أوصاف الماء أو لم تغيره.
وأصله: النصوص: أحاديث أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بحفظ الماء من النجاسة، فقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» في صحيح البخاري 1: 57، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا