القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث: المياه:
يغمسنّ يده في الإناء حتى يغسلَها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» في صحيح البخاري ر162، وصحيح مسلم ر237.
ومثاله: إذا كانت مجموعة خزان مياه أقلّ من عشرة في عشرة، وهو موصول مع غيره من الخزانات بماسورة ومجموعها أكثر من عشرة في عشرة، يعتبر ماء قليل لعدم تحقق ضابط تحرُّك أحد طرفيه بتحريك الآخر وانتقال النجاسة من طرف إلى طرف، ولو كان مجموعها عشرة في عشرة.
* الماء الكثير لا ينجس إلا بظهور وصف النجاسة فيه.
معناه: أن الماء الذي كانت مساحته عشرة أذرع في عشرة أذرع فأكثر، لا ينجس إن لم تتغير أوصافه حتى موضع وقوع النجاسة، ولو كان للنجاسة جرم بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها.
وأصله: النصوص: حديث: أبي هريرة: «الطهور ماؤه الحل ميتة» في صحيح ابن حبان4: 49، وصحيح ابن خزيمة1: 59، والمستدرك1: 239، وسنن الترمذي1: 101.
ومثاله: المسابح الكبيرة.
* الماء الجاري الذي يذهب بتبنة لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يُرَ أثرها فيه.
معناه: حدّ الجريان هو أن يذهب بتبنةٍ، فإذا كان جارياً لا بُدّ لتنجسه من ظهور أثر النجاسة فيه، ويكون بتغيير طعم الماء أو لونه أو ريحه.
وأصله: لا يخلص بعضه إلى بعض.
ومثاله: إذا كانت مجموعة خزان مياه أقلّ من عشرة في عشرة، وهو موصول مع غيره من الخزانات بماسورة ومجموعها أكثر من عشرة في عشرة، يعتبر ماء قليل لعدم تحقق ضابط تحرُّك أحد طرفيه بتحريك الآخر وانتقال النجاسة من طرف إلى طرف، ولو كان مجموعها عشرة في عشرة.
* الماء الكثير لا ينجس إلا بظهور وصف النجاسة فيه.
معناه: أن الماء الذي كانت مساحته عشرة أذرع في عشرة أذرع فأكثر، لا ينجس إن لم تتغير أوصافه حتى موضع وقوع النجاسة، ولو كان للنجاسة جرم بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها.
وأصله: النصوص: حديث: أبي هريرة: «الطهور ماؤه الحل ميتة» في صحيح ابن حبان4: 49، وصحيح ابن خزيمة1: 59، والمستدرك1: 239، وسنن الترمذي1: 101.
ومثاله: المسابح الكبيرة.
* الماء الجاري الذي يذهب بتبنة لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يُرَ أثرها فيه.
معناه: حدّ الجريان هو أن يذهب بتبنةٍ، فإذا كان جارياً لا بُدّ لتنجسه من ظهور أثر النجاسة فيه، ويكون بتغيير طعم الماء أو لونه أو ريحه.
وأصله: لا يخلص بعضه إلى بعض.