القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث: المياه:
* الماء المستعمل لإزالة حدثٍ أو بنيةِ قربةٍ طاهرٌ فقط.
معناه: أن الماء يصبح مستعملاً بحيث لا يجوز الوضوء والغُسل به بأحد أمرين:
أ. إن زال به حدث كامل كوضوء أو ناقص كغسل عضو للوضوء.
ب. إن توضأ مرةً بعد أُخرى في مجلس آخر أو غسل يديه قبل الطعام أو بعده؛ لوجود القربة بسبب ورود الحديث في ذلك مع النِّية لذلك.
وأصله: الإجماع، والنصوص: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كلّ خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب» رواه مالك ومسلم والترمذي. كما في الترغيب للمنذري1: 151.
* كلُّ إهابٍ يطهر بالدبغ إلاّ جلدَ الخنزير والآدمي.
معناه: أن جلد الخنزير نجسه بعينه لا بسبب الدم أو الدسومة ولذلك لا يطهر، وأما الإنسان فلكرامته؛ لذلك لا يبتذل، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء:70].
معناه: أن الماء يصبح مستعملاً بحيث لا يجوز الوضوء والغُسل به بأحد أمرين:
أ. إن زال به حدث كامل كوضوء أو ناقص كغسل عضو للوضوء.
ب. إن توضأ مرةً بعد أُخرى في مجلس آخر أو غسل يديه قبل الطعام أو بعده؛ لوجود القربة بسبب ورود الحديث في ذلك مع النِّية لذلك.
وأصله: الإجماع، والنصوص: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كلّ خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب» رواه مالك ومسلم والترمذي. كما في الترغيب للمنذري1: 151.
* كلُّ إهابٍ يطهر بالدبغ إلاّ جلدَ الخنزير والآدمي.
معناه: أن جلد الخنزير نجسه بعينه لا بسبب الدم أو الدسومة ولذلك لا يطهر، وأما الإنسان فلكرامته؛ لذلك لا يبتذل، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء:70].