القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السادس: باب التيمم:
* التَّيمُّم في الجنابة والحدث سواء.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وحديث: أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا نكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد» في سنن البيهقي الكبير 1: 310، والمعجم الأوسط 6: 255.
* يُتيمم بجنس الأرض مطلقاً.
معناه: سواء كان عليه غبار أو لا؛ لأنّ المعتبر في التيمم الإمساس، بدليل أنه إن نفضهما تناثر ما عليهما من التراب.
* جنس الأرض: ما لا ينطبع ولا يحترق فيتحول رماداً: كالتُّراب والرَّمْل والحجر والجِصّ والنُّورة والكحل والزِّرْنيخ.
مثاله: يجوز التيمم على الطين وعلى الأرض الرطبة على الصحيح؛ لأنّ الطين من جنس الأرض، إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
* يصح التيمم بالغبار الظاهر.
مثاله: إذا ضرب بيده على ثوب أو على حنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك، فعلق بيده غبار، جاز التيمّم؛ لأنَّ مقدار ما يستعمل من الأرض هو الغبار، فإذا أخذه من ثوب جاز.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وحديث: أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا نكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد» في سنن البيهقي الكبير 1: 310، والمعجم الأوسط 6: 255.
* يُتيمم بجنس الأرض مطلقاً.
معناه: سواء كان عليه غبار أو لا؛ لأنّ المعتبر في التيمم الإمساس، بدليل أنه إن نفضهما تناثر ما عليهما من التراب.
* جنس الأرض: ما لا ينطبع ولا يحترق فيتحول رماداً: كالتُّراب والرَّمْل والحجر والجِصّ والنُّورة والكحل والزِّرْنيخ.
مثاله: يجوز التيمم على الطين وعلى الأرض الرطبة على الصحيح؛ لأنّ الطين من جنس الأرض، إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
* يصح التيمم بالغبار الظاهر.
مثاله: إذا ضرب بيده على ثوب أو على حنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك، فعلق بيده غبار، جاز التيمّم؛ لأنَّ مقدار ما يستعمل من الأرض هو الغبار، فإذا أخذه من ثوب جاز.