القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السادس: باب التيمم:
وأصله: المفهوم من النصوص.
* النية فرض في التيمم.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
* ينتقض التيمم بكل ما ينقض الوضوء.
وأصله: أنه بدل للوضوء، فما أبطل الأصل أولى أن يبطلَه.
* ينتقض التيمم بزوال العذر المبيح للتيمم مطلقاً.
وأصله: انتفاء البدل مع الأصل.
ومثاله: إن شرع في الصلاة متيمماً بسبب المرض أو البرد أو وجود سبع يحول بينه وبين الماء ثم شفي أو أُحضر له ماء دافئ أو ذهب السبع وهو في الصلاة، أما إذا صلى ثم زال العذر في الوقت فلا يعيد.
* ينتقض التيمم برؤية الماء إن قدر على استعماله.
وأصل الرؤية: أنَّه بدل الوضوء، وحكم البدل أن لا يبقى مع وجود الأصل.
وأصل الاستعمال: أنَّ العاجزَ لا يُكلّف.
ومثاله: لو رأى الماء في بئر وليس معه آله الاستقاء، أو كانت الآلة معه نجسة، أو كان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سَبُع أو نحو ذلك لا ينتقض تيمُّمُه.
* النية فرض في التيمم.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
* ينتقض التيمم بكل ما ينقض الوضوء.
وأصله: أنه بدل للوضوء، فما أبطل الأصل أولى أن يبطلَه.
* ينتقض التيمم بزوال العذر المبيح للتيمم مطلقاً.
وأصله: انتفاء البدل مع الأصل.
ومثاله: إن شرع في الصلاة متيمماً بسبب المرض أو البرد أو وجود سبع يحول بينه وبين الماء ثم شفي أو أُحضر له ماء دافئ أو ذهب السبع وهو في الصلاة، أما إذا صلى ثم زال العذر في الوقت فلا يعيد.
* ينتقض التيمم برؤية الماء إن قدر على استعماله.
وأصل الرؤية: أنَّه بدل الوضوء، وحكم البدل أن لا يبقى مع وجود الأصل.
وأصل الاستعمال: أنَّ العاجزَ لا يُكلّف.
ومثاله: لو رأى الماء في بئر وليس معه آله الاستقاء، أو كانت الآلة معه نجسة، أو كان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سَبُع أو نحو ذلك لا ينتقض تيمُّمُه.