القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السادس: باب التيمم:
* التّيممُ بالصّعيد الطّاهر حقيقةً.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
ومثاله: لو تيمم على أرض عليها بول جَفّ لا يصحّ، بخلاف ما لم صُبّ عليها الماء فطَهُرت.
* تُؤخَّر الصّلاة استحباباً لمن رجا الماء في الوقت.
وأصله: الصّلاة بالوضوء أكمل أوصافاً من الصّلاة بالتيمم.
ومثاله: يُسْتَحَبُّ لمَن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجدَه في آخر الوقت أن يُؤَخِّرَ الصّلاة إلى آخر الوقت، فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلا تيمَّم وصَلَّى.
* التّيمم خَلَفٌ مطلقٌ للوضوء عند فقد الماء.
وأصله: النصوص: حديث أبي ذر قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصّعيد الطّيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان 4: 139، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187.
ومثاله: يُصلّى بالتيمم ما شاء من الفرائض والنَّوافل، ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، ولو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً، فيتوضأ إن وجد الماء ولا يجب عليه الغسل.
* تُصلَّى الجنازة والعيد بالتّيمم لمن خشي فوتهما إن لم يكن إماماً.
معناه: يجوز التيمّمُ للصّحيحِ في المصرِ إذا حضرت جنازةٌ وخاف إن اشتغل بالطَّهارةِ أن تفوتَه الصّلاة؛ لأن صلاة الجنازة والعيد تفوت لغير
وأصله: النصوص: قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
ومثاله: لو تيمم على أرض عليها بول جَفّ لا يصحّ، بخلاف ما لم صُبّ عليها الماء فطَهُرت.
* تُؤخَّر الصّلاة استحباباً لمن رجا الماء في الوقت.
وأصله: الصّلاة بالوضوء أكمل أوصافاً من الصّلاة بالتيمم.
ومثاله: يُسْتَحَبُّ لمَن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجدَه في آخر الوقت أن يُؤَخِّرَ الصّلاة إلى آخر الوقت، فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلا تيمَّم وصَلَّى.
* التّيمم خَلَفٌ مطلقٌ للوضوء عند فقد الماء.
وأصله: النصوص: حديث أبي ذر قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصّعيد الطّيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان 4: 139، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187.
ومثاله: يُصلّى بالتيمم ما شاء من الفرائض والنَّوافل، ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، ولو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً، فيتوضأ إن وجد الماء ولا يجب عليه الغسل.
* تُصلَّى الجنازة والعيد بالتّيمم لمن خشي فوتهما إن لم يكن إماماً.
معناه: يجوز التيمّمُ للصّحيحِ في المصرِ إذا حضرت جنازةٌ وخاف إن اشتغل بالطَّهارةِ أن تفوتَه الصّلاة؛ لأن صلاة الجنازة والعيد تفوت لغير