القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السادس: باب التيمم:
بدل، فيجوز له أن يتيمم لها ابتداءً، وكذلك إن شرع فيها متوضئاً ثم أحدث، وهذا كله لغير الإمام؛ لأن مثله يُنتظر ولو صلّوا فله حق الإعادة.
وأصله: الفوت لغير خلف، والنصوص: الأثر عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه أُتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمّم ثمّ صلّى عليها» في معرفة السنن 2: 38، والأثر عن ابن عباس، قال: «إذا خِفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلِّ» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 49. قال القاري في فتح باب العناية 1: 105: ونقَلَ الدارقطنيُّ عنهما ـ ابن عباس وابن عمر ـ في صلاة العيد كذلك.
* الصّلاة التي تفوت إلى بدل لا تصلّى بالتيمم وإن فات الوقت.
مثاله: مَن شهدَ الجمعة فخاف إن اشتغلَ بالطَّهارة أن تفوته فإنَّه لا يتيمّم، لكن يتوضأ أو يغتسل فإن أدرك الجمعة يصليها، وإلا يصلي الظهر أربعاً؛ لأن هذه الصلاة لها خلف، وهو الظهر، وكذلك مَن ضاقَ عليه الوقت للمكتوبة، فخشي إن توضّأ فات الوقت لا يتيمم ولكنَّه يتوضّأُ ويُصلِّي فائتةً.
* التّكليف بالعلم بالماء.
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: التكليف بالبحث عن الماء.
ومثاله: المسافرُ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِهِ فتيمَّمَ وصَلَّى ثمّ ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاتَه عند أبي حنيفة ومُحمّد، وقال أبو يوسف: يعيد.
وأصله: الفوت لغير خلف، والنصوص: الأثر عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه أُتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمّم ثمّ صلّى عليها» في معرفة السنن 2: 38، والأثر عن ابن عباس، قال: «إذا خِفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلِّ» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 49. قال القاري في فتح باب العناية 1: 105: ونقَلَ الدارقطنيُّ عنهما ـ ابن عباس وابن عمر ـ في صلاة العيد كذلك.
* الصّلاة التي تفوت إلى بدل لا تصلّى بالتيمم وإن فات الوقت.
مثاله: مَن شهدَ الجمعة فخاف إن اشتغلَ بالطَّهارة أن تفوته فإنَّه لا يتيمّم، لكن يتوضأ أو يغتسل فإن أدرك الجمعة يصليها، وإلا يصلي الظهر أربعاً؛ لأن هذه الصلاة لها خلف، وهو الظهر، وكذلك مَن ضاقَ عليه الوقت للمكتوبة، فخشي إن توضّأ فات الوقت لا يتيمم ولكنَّه يتوضّأُ ويُصلِّي فائتةً.
* التّكليف بالعلم بالماء.
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: التكليف بالبحث عن الماء.
ومثاله: المسافرُ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِهِ فتيمَّمَ وصَلَّى ثمّ ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاتَه عند أبي حنيفة ومُحمّد، وقال أبو يوسف: يعيد.