اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب السادس: المسح على الخفين

* تعتبر مدة المسح من الحدث.
وأصله: أنّ الخف مانع لسريان الحدث.
* فرض المسح مقدار ثلاث أصابع اليد.
وأصله: اعتبار الأكثر في آلة المسح (اليد).
ومثاله: لو نسيَ المسحَ وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ أو مشى في الحشيش حصلَ المسح، ولو بل خفّه بخرقة أو صب عليه الماء يجزئه، إن بله قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وكان البلل على ظاهر مقدَّم كل رجل.
* السّنة في المسح على ظاهر الخف خطوطاً من رؤوس الأصابع إلى السّاق.
وأصله: النصوص: عن علي - رضي الله عنه -، قال: «لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه» في سنن أبي داود 1: 90، والسنن الصغرى1: 108، ومعرفة السنن1: 214، وعن المغيرة - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالَ ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 170، وسنن البيهقي 1: 262.
ومثاله: يمسح على الخُفّين على ظاهرهما خُطوطاً بالأَصابع، يَبدأُ من رؤوس أَصابع الرِّجل إلى السَّاق.
* يعفى عن خرق أقل من ثلاث أصابع الرِّجل.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 254