اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب السادس: المسح على الخفين

وأصله: اعتبار الأكثر في محلّ المسح، وقيام الأصابع مقام الرِّجل.
* يعاد المسح بانتقاضه بنواقض الوضوء.
وأصله: يعتبر في البدل ما يعتبر في الأصل.
* يعاد الغَسل للرِّجلين بنزع الخُفّ عن أكثر القدم ومُضي المُدّة وغسل أكثر القدم.
وأصله: زوال شرط منع الخف سريان الحدث للرجل.
مثاله: لو انقضت مدة المسح نَزَعَ الماسح خُفّيه وغَسل رجليه وصلَّى، وليس عليه إعادةُ غَسل بقيّة أَعضاء الوضوء.
* مدة المسح للمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة.
وأصله: النصوص: حديث علي - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» في صحيح مسلم 1: 232.
* العبرة بالإقامة والسفر باعتبار مدة المسح ابتداء وانتهاء.
وأصله: المفهوم من النصوص.
مثاله: مَن ابتدأ المسحَ وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلاثة أَيام ولياليها، ومَن ابتدأ المسح وهو مسافر ثُمَّ أقام، فإن كان مسح يوماً وليلة أو أَكثر لزمه نزع خُفّيه وغسل رجليه، وإن كان مسح أقلّ من يوم وليلة تَمَّمَ مَسْحَ يومٍ وليلة.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 254