القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السادس: المسح على الخفين
* يمسح على الخف الملبوس على طهارة كاملة.
وأصله: البناء: منع سريان الحديث، والنصوص: حديث عمر - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما، وهما طاهرتان» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 163، ومسند الشاشي 1: 78، ومسند أبي يعلى 1: 158، وسنن البيهقي الكبير 1: 292، وعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» في صحيح البخاري 5: 2186، وغيره.
ومثاله: أنَّ المحدث إذا غسل رجليه أولاً، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثم أحدث، جاز له أن يمسح على الخفين؛ لوجود الشرط، وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس.
* لا يُمسح إلا على ملبوس على غسل.
معناه: أنَّ ما لُبس على طهارة من غَسل للرّجلين جاز المسح عليه، أما إن لُبس بعد المسح على ما تحته لم يجز المسح عليه.
مثاله: مَن لَبِسَ الجُرْموقَ فوق الخُفّ مسح عليه.
وأصله: النصوص: عن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه -: «أنَّه شهد عبد الرحمن بن عوف يَسأل بلالاً عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء، فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه» في سنن أبي داود 1: 86، والمستدرك 1: 276، وعن أبي قلابة - رضي الله عنه -، قال: «مسح بلال - رضي الله عنه - على موقيه» في المعجم الكبير 1: 362، ومصنف عبد الرزاق1: 187.
وأصله: البناء: منع سريان الحديث، والنصوص: حديث عمر - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما، وهما طاهرتان» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 163، ومسند الشاشي 1: 78، ومسند أبي يعلى 1: 158، وسنن البيهقي الكبير 1: 292، وعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» في صحيح البخاري 5: 2186، وغيره.
ومثاله: أنَّ المحدث إذا غسل رجليه أولاً، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثم أحدث، جاز له أن يمسح على الخفين؛ لوجود الشرط، وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس.
* لا يُمسح إلا على ملبوس على غسل.
معناه: أنَّ ما لُبس على طهارة من غَسل للرّجلين جاز المسح عليه، أما إن لُبس بعد المسح على ما تحته لم يجز المسح عليه.
مثاله: مَن لَبِسَ الجُرْموقَ فوق الخُفّ مسح عليه.
وأصله: النصوص: عن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه -: «أنَّه شهد عبد الرحمن بن عوف يَسأل بلالاً عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء، فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه» في سنن أبي داود 1: 86، والمستدرك 1: 276، وعن أبي قلابة - رضي الله عنه -، قال: «مسح بلال - رضي الله عنه - على موقيه» في المعجم الكبير 1: 362، ومصنف عبد الرزاق1: 187.