القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثامن: الحيض:
ذلك فهو استحاضة، وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأةُ وَلَدَت قبل ذلك ولها عادةٌ معروفة في النِّفاس رُدّت إلى أَيّام عادتها، وإن لم تكن لها عادةً فابتداءُ نفاسها أَربعون يوماً، ومَن ولدت ولدَيْن في بطنٍ واحدٍ، فنفاسُها ما خرج من الدَّم عقيب الولد الأَوّل عند أَبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -
* أقلُّ الحيض ثلاثةُ أَيام ولياليها وأكثره عشرة.
معناه: أنّ أقل مدّة للحيض (72) ساعةً، فيحسب الحيض بالساعات من لحظة نزول الدم، وأقصى مدّة معُتبرة للحيض هي (240) ساعةً.
وأصله: النصوص: حديث: أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكون الحيض للجارية والثيب أقلّ من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيّام فهي مستحاضة» في معرفة السنن2: 186، وسنن الدارقطني1: 219، وعن واثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه، كما في نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.
* دم الاستحاضة ما نَقَصَ عن ثلاثة وزاد عن عشرةٍ.
وأصله: النصوص، أثر عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيّام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير 1: 86، وسنن الدارقطني 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده، كما في إعلاء السنن 1: 326. وعن سفيان بلغني عن أنس - رضي الله عنه - أنَّه قال: «أدنى
* أقلُّ الحيض ثلاثةُ أَيام ولياليها وأكثره عشرة.
معناه: أنّ أقل مدّة للحيض (72) ساعةً، فيحسب الحيض بالساعات من لحظة نزول الدم، وأقصى مدّة معُتبرة للحيض هي (240) ساعةً.
وأصله: النصوص: حديث: أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكون الحيض للجارية والثيب أقلّ من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيّام فهي مستحاضة» في معرفة السنن2: 186، وسنن الدارقطني1: 219، وعن واثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه، كما في نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.
* دم الاستحاضة ما نَقَصَ عن ثلاثة وزاد عن عشرةٍ.
وأصله: النصوص، أثر عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيّام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير 1: 86، وسنن الدارقطني 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده، كما في إعلاء السنن 1: 326. وعن سفيان بلغني عن أنس - رضي الله عنه - أنَّه قال: «أدنى