اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الثامن: الحيض:

الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي 1: 231، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 327: «رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا، لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات» ..
معناه: أنّ دم الاستحاضة: هو ما لم تتوفر فيه ضوابط الحيض، بأن نقص عن ثلاثة وزاد عن عشرة في الحيض، وزاد عن أربعين في النفاس، وما تراه الصَّغيرة التي لم يَتم لها تسع سنين، وما تراه الآيسة غير الأسود والأحمر القاني، وما تراه الحامل بغير ولادة، فهذه كلها دماء استحاضة.
* جميع ألوان الدّم ما عدا البياض الخالص في أيام الحيض حيض، وفي أيام النّفاس نفاس.
معناه: كل لون عدا البياض حيض سواء كان صُفرة أو خُضرة أو كُدرة أو تُربة أو غيرها، فيبدأ الحيض بنزول أي لون بعد مرور خمسة عشر يوماً من الطّهر، فبمجرد أن ترى المرأةُ شيئاً من ألوان الدّم سوى البياض يبدأ حيضُها، ويحرم عليها الصلاة والصيام والجماع، فيُعَدُّ من الحيض المشحات التي تظهر في بداية الحيض أو نهايته ولو كانت خفيفةً.
وأصله: الحرج، والمعتاد، والنصوص: حديث: «كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القَّصَة البيضاء، تريد بذلك
المجلد
العرض
30%
تسللي / 254