القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثامن: الحيض:
الطهر من الحيضة» في الموطأ1: 59، وصحيح البخاري1: 121، وصحيح مسلم2: 650.
* الطُّهرُ المتخلّل بين الدّمين في مدّة الحيض كالدم الجاري.
معناه: أنّ كلُّ ما يقعُ من طُهر بين الدِّماء في مدّة الحيض يُعَدُّ من الحيض، فإن توقَّف دمُ المرأة أثناء الحيض لدقائق أو ساعات أو أيام، فإنَّ هذا التّوقف يعد طهراً متخلّلاً، فتكون حائضةً حكماً وتجري عليها أحكام الحيض، وأكثر مدّةُ الحيض هي عشرةُ أَيام، فما توقَّف من دم في خلالها له حكمُ الدم المستمر، فلا تُصلّي ولا تصوم فيه، ولا يأتيها زوجها.
ومثاله: لو رأت الدّم يومين، ثم انقطع ثلاثة أيام، ثم رجع يومين، فيكون حيضها سبعة أيام.
* أقلُّ الطُّهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، ولا حَدَّ لأكثره إلا عند نصب العدّة.
معناه: أنَّ الطُّهرُ الفاصل بين الحيضتين) 15) يوماً، وهو الطُّهرُ التَّام، ولا تَبدأ حيضةٌ أُخرى إلا بعد مرور هذه المدّة، ولا تقدير لأَكثره، فمهما زاد يُعَدُّ طهراً، أمّا مَن كان عندها طهرٌ ممتدٌّ فلا حاجة إلى تقدير مدّة للطُّهر، فتُصلّي وتصوم ويأتيها زوجها، وتظهر مشكلتها إذا طُلِّقت، فإنّها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض، وعند مالك: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، وبه نفتي للضرورة.
* الطُّهرُ المتخلّل بين الدّمين في مدّة الحيض كالدم الجاري.
معناه: أنّ كلُّ ما يقعُ من طُهر بين الدِّماء في مدّة الحيض يُعَدُّ من الحيض، فإن توقَّف دمُ المرأة أثناء الحيض لدقائق أو ساعات أو أيام، فإنَّ هذا التّوقف يعد طهراً متخلّلاً، فتكون حائضةً حكماً وتجري عليها أحكام الحيض، وأكثر مدّةُ الحيض هي عشرةُ أَيام، فما توقَّف من دم في خلالها له حكمُ الدم المستمر، فلا تُصلّي ولا تصوم فيه، ولا يأتيها زوجها.
ومثاله: لو رأت الدّم يومين، ثم انقطع ثلاثة أيام، ثم رجع يومين، فيكون حيضها سبعة أيام.
* أقلُّ الطُّهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، ولا حَدَّ لأكثره إلا عند نصب العدّة.
معناه: أنَّ الطُّهرُ الفاصل بين الحيضتين) 15) يوماً، وهو الطُّهرُ التَّام، ولا تَبدأ حيضةٌ أُخرى إلا بعد مرور هذه المدّة، ولا تقدير لأَكثره، فمهما زاد يُعَدُّ طهراً، أمّا مَن كان عندها طهرٌ ممتدٌّ فلا حاجة إلى تقدير مدّة للطُّهر، فتُصلّي وتصوم ويأتيها زوجها، وتظهر مشكلتها إذا طُلِّقت، فإنّها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض، وعند مالك: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، وبه نفتي للضرورة.