المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الجماعة
متضمِّنٌ صلاة المقتدي، ففساد صلاته توجِب فساد صلاة المؤتم.
ويَصُفّ الرِّجال، ثُمَّ الصِّبيان، ثُمَّ الخَناثا، ثُمَّ النِّساء؛ فعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فأقام الرِّجال يلونه خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك» (¬1).
ثانياً: ترتيب الأحق بالإمامة كالآتي:
أ. الأعلمُ بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، وإن لم يكن له علم بغيرها (¬2)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» (¬3)، ودلالته ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأنَّ ما يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يَعرف في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه (¬4).
ب. الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ، فإنَّه دون العالم؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسّنة ... » (¬5).
ج. الأورع، والورع: هو اجتناب الشبهات، وعلى هذا فهو أرقى من التقوى؛ لأنَّها اجتناب المحرمات.
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 3: 291، وغيره.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 175.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 240، وغيره.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 4: 198، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 465، وصحيح ابن خزيمة 3: 4، وغيرها.
ويَصُفّ الرِّجال، ثُمَّ الصِّبيان، ثُمَّ الخَناثا، ثُمَّ النِّساء؛ فعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فأقام الرِّجال يلونه خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك» (¬1).
ثانياً: ترتيب الأحق بالإمامة كالآتي:
أ. الأعلمُ بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، وإن لم يكن له علم بغيرها (¬2)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» (¬3)، ودلالته ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأنَّ ما يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يَعرف في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه (¬4).
ب. الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ، فإنَّه دون العالم؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسّنة ... » (¬5).
ج. الأورع، والورع: هو اجتناب الشبهات، وعلى هذا فهو أرقى من التقوى؛ لأنَّها اجتناب المحرمات.
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 3: 291، وغيره.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 175.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 240، وغيره.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 4: 198، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 465، وصحيح ابن خزيمة 3: 4، وغيرها.