المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الجماعة
د. الأسنّ؛ فعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وليؤمكم أكبركم» (¬1).
هـ. الأحسن خلقاً؛ لألفة الناس له، فعن عن مرثد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم» (¬2).
و. الأحسن وجهاً؛ لأنَّ حسن الصورة يدل على حسن السريرة غالباً؛ لأنَّه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة.
س. الأشرف نسباً؛ لاحترامه وتعظيمه.
ح. الأنظف ثوباً؛ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه.
وإن استووا يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته قُدّم، أو الخيار إلى القوم، فإن اختلفوا، فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا.
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه، ولا فيهم ذو وظيفة ـ وهو إمام المحل ـ، ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة (¬3)؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَؤمن الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلطانه» (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 242، وصحيح ابن خزيمة 1: 206، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 3: 246، وسنن الدارقطني 2: 88، والآحاد والمثاني 1: 244، والمعجم الكبير 20: 328.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص299 - 301، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 465، وغيره.
هـ. الأحسن خلقاً؛ لألفة الناس له، فعن عن مرثد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم» (¬2).
و. الأحسن وجهاً؛ لأنَّ حسن الصورة يدل على حسن السريرة غالباً؛ لأنَّه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة.
س. الأشرف نسباً؛ لاحترامه وتعظيمه.
ح. الأنظف ثوباً؛ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه.
وإن استووا يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته قُدّم، أو الخيار إلى القوم، فإن اختلفوا، فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا.
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه، ولا فيهم ذو وظيفة ـ وهو إمام المحل ـ، ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة (¬3)؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَؤمن الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلطانه» (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 242، وصحيح ابن خزيمة 1: 206، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 3: 246، وسنن الدارقطني 2: 88، والآحاد والمثاني 1: 244، والمعجم الكبير 20: 328.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص299 - 301، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 465، وغيره.