المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الجماعة
ثالثاً: تكره إمامة ما يلي:
أ. الأعرابيّ الجاهل، أو الحضري الجاهل.
ب. الفاسق العالم؛ لعدم اهتمامه بالدِّين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يُقم الجمعة إلا هو تصلى معه.
ج. الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة.
د. المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى.
هـ. وَلَدُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس له أب يُعلّمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة (¬1).
رابعاً: أقسام المقتدي ثلاثة:
أ. مدرك: وهو مَن صلى الرَّكعات كلها مع الإمام.
ب. اللاحق: هو مَن دخل معه وفاته كلها أو بعضها، بأن عرض له نوم أو غفلة أو زحمة أو سبق حدث أو كان مقيماً خلف مسافر.
وحكمه: كمؤتم حقيقة، فلا يأتي فيما يقضي بقراءة ولا سهو، ويبدأ بقضاء ما فاته، ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه، وإلا تابعه، ولا
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص302 - 303، والوقاية ص153، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص302، وغيرها.
أ. الأعرابيّ الجاهل، أو الحضري الجاهل.
ب. الفاسق العالم؛ لعدم اهتمامه بالدِّين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يُقم الجمعة إلا هو تصلى معه.
ج. الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة.
د. المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى.
هـ. وَلَدُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس له أب يُعلّمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة (¬1).
رابعاً: أقسام المقتدي ثلاثة:
أ. مدرك: وهو مَن صلى الرَّكعات كلها مع الإمام.
ب. اللاحق: هو مَن دخل معه وفاته كلها أو بعضها، بأن عرض له نوم أو غفلة أو زحمة أو سبق حدث أو كان مقيماً خلف مسافر.
وحكمه: كمؤتم حقيقة، فلا يأتي فيما يقضي بقراءة ولا سهو، ويبدأ بقضاء ما فاته، ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه، وإلا تابعه، ولا
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص302 - 303، والوقاية ص153، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص302، وغيرها.