اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع مفسدات الصلاة ومكروهاتها

ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه، فلم يرد عليّ فلمّا انصرف، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» (¬1).
4.عدم الخروج من الصلاة بصنعه، ويتحقق هذا الأحداث في الحالات التاية فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليها، وهي:
رؤيةُ المتيمِّمِ الماء، حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل صلاته.
ونَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع.
ومُضي مدَّةِ مسحِه؛ فيظهر الحدث السابق على الشروع عنده.
وتعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتعلم.
ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصلاة.
وقدرةُ المومئ على الأركان من الركوع والسجود؛ لأنَّ آخر صلاته أقوى.
وتذكُّرِ فائتة لصاحب التَّرتيب.
وتقديمُ القارئ أُمِّياً؛ لأنَّ فساد الصلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ.
وطلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنَّها مفسدة للصلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 384، وصحيح البخاري 1: 407.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 333