المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس إدراك الفريضة وقضاء الفوائت
وأما مَن شرع في صلاة السنة أو النفل فأقيمت الصلاة للفرض، فإنَّه لا يقطع صلاته؛ لأنَّ قطعه ليس لإكمال ما قطعه، ولو كان في سنة الظهر والجمعة، فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين (¬1).
وإن أذّن في المسجد، فإنَّه يكره الخروج منه بلا أداء الصلاة، إلا فيمَن ينتظمُ به أمرُ جماعةٍ أُخرى؛ بأن يكون مؤذن مسجد آخر، أو إمامَه، أو مَن يقومُ بأمرِ جماعة يتفرَّقون، أو يَقِلُّون بغيبتِه، أو مَن صلَّى الظُّهر أو العشاءَ مرَّة، ويكره له الخروج إذا أقيمت الصلاة؛ لأنَّه بخروجه يتهمّ بمخالفة الجماعة (¬2).
وأما مَن صلَّى الفجر أو العصر أو المغرب يخرج وإن أقيمت الصلاة؛ لأنَّه إن صلَّى يكون نافلة، والنَّافلة بعد الفجر والعصر مكروهة، وأما في المغربِ فإنَّ النافلةَ لا تشرعُ ثلاثَ ركعات (¬3).
ومَن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنَّه يترك السنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لأنَّه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأنَّ إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص172، ورد المحتار 1: 478، وفتح باب العناية 1: 352.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية 173، وعمدة الرعاية 1: 211، وغيرها.
(¬3) الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص173، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 424، وغيره.
وإن أذّن في المسجد، فإنَّه يكره الخروج منه بلا أداء الصلاة، إلا فيمَن ينتظمُ به أمرُ جماعةٍ أُخرى؛ بأن يكون مؤذن مسجد آخر، أو إمامَه، أو مَن يقومُ بأمرِ جماعة يتفرَّقون، أو يَقِلُّون بغيبتِه، أو مَن صلَّى الظُّهر أو العشاءَ مرَّة، ويكره له الخروج إذا أقيمت الصلاة؛ لأنَّه بخروجه يتهمّ بمخالفة الجماعة (¬2).
وأما مَن صلَّى الفجر أو العصر أو المغرب يخرج وإن أقيمت الصلاة؛ لأنَّه إن صلَّى يكون نافلة، والنَّافلة بعد الفجر والعصر مكروهة، وأما في المغربِ فإنَّ النافلةَ لا تشرعُ ثلاثَ ركعات (¬3).
ومَن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنَّه يترك السنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لأنَّه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأنَّ إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص172، ورد المحتار 1: 478، وفتح باب العناية 1: 352.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية 173، وعمدة الرعاية 1: 211، وغيرها.
(¬3) الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص173، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 424، وغيره.