اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس إدراك الفريضة وقضاء الفوائت

أولاً، ثم يصلي الفجر؛ لأنَّ الوتر واجب، فالترتيب بينه وبين غيره من الفرائض فرضٌ كالترتيب بين الفرائض الخمس.
ولو تذكَّرَ أنَّه صلَّى العشاءَ بلا وضوء، والسنة والوترُ بوضوء، يعيد العشاء والسنة؛ لأنَّه لم يصحَّ أداء السنةِ مع أنها أُدِّيت بالوضوء؛ لأنَّها تبعٌ للفرض، أمَّا الوترُ فصلاةٌ مستقلَّةٌ، فصحَّ أداؤُه (¬1).
يسقط الترتيب فيما يلي:
1.إن ضاقَ الوقت عن القضاءِ والأداء، وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه بعضِ الفوائتِ مع الوقتيَّة، فإنَّه يقضى ما يسعُهُ الوقتُ مع الوقتيَّة.
2.إن نسي الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة الوقتية؛ لأنَّ الوقت إنَّما يصير بالتذكر، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} طه: 14» (¬2).
4.إن صارت الفوائت ستاً، سقط الترتيب مطلقاً، سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة، وسواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك (¬3).

¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص176، وعمدة الرعاية 1: 216، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477، وغيرها.
(¬3) ينظر: عمدة الرعاية 1: 218، وشرح الوقاية ص 176، والدر المختار 1: 488.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 333