اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس إدراك الفريضة وقضاء الفوائت

المطلب الثاني: قضاء الفوائت:
يجب الترتيب بين الفروضِ الخمسةِ والوترِ، سواء كانت كلها فائتة أو بعضها فائت وبعضها وقتياً، فيقضي الفائتة قبل الوقتية؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «جعل عمر - رضي الله عنه - يوم الخندق يسبّ كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب» (¬1)، فلو كان الترتيب مستحباً لما أخر - صلى الله عليه وسلم - لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه (¬2)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» (¬3)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى» (¬4)، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضاً (¬5).
فلو صلى صلاة الفجر ذاكراً أنَّه لم يؤد الوتر، لم يجز فجرُه، فيقضي الوتر
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 215، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 357، وغيره.
(¬3) في سنن الترمذي 1: 337، وقال: إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير 1: 403، والمجتبى 2: 17.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 2: 222، وصحح الدارقطني وأبو زرع. ينظر: فتح باب العناية 1: 358.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 186، وغيره.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 333