المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس إدراك الفريضة وقضاء الفوائت
عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر» (¬1).
والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت (¬2)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً» (¬3).
ومَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فوقَفَ حتى رفعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه؛ فعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «إنَّه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد» (¬4).
ومن رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ في ركوعه صح إدراكه لتلك الركعة، وإن كان مكروهاً تحريماً (¬5)؛ لأنَّه وُجِدَتْ المشاركةُ في جزء الركن (¬6)، فعن معاوية - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنَّه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت» (¬7).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 366، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 356، والهدية العلائية ص103، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 538، وصحيح البخاري 1: 166، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 271، وصحيح ابن حبان 5: 568، وغيرها.
(¬5) ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 124، وغيرها.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص176، وغيرها.
(¬7) في سنن أبي داود 1: 168، وصحيح ابن حبان 5: 608، وسنن ابن ماجه 1: 309، والمنتقى 1: 89.
والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت (¬2)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً» (¬3).
ومَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فوقَفَ حتى رفعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه؛ فعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «إنَّه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد» (¬4).
ومن رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ في ركوعه صح إدراكه لتلك الركعة، وإن كان مكروهاً تحريماً (¬5)؛ لأنَّه وُجِدَتْ المشاركةُ في جزء الركن (¬6)، فعن معاوية - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنَّه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت» (¬7).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 366، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 356، والهدية العلائية ص103، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 538، وصحيح البخاري 1: 166، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 271، وصحيح ابن حبان 5: 568، وغيرها.
(¬5) ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 124، وغيرها.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص176، وغيرها.
(¬7) في سنن أبي داود 1: 168، وصحيح ابن حبان 5: 608، وسنن ابن ماجه 1: 309، والمنتقى 1: 89.