المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن الصلوات الخاصة
4.مَن عسكر من العسكر في داخل أرض الحرب، أو حاصروا حِصناً فيها وإن نووا الإقامة نصف شهر أو أكثر؛ لأنَّ العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردِّدٌ بين الفرار والقرار، فعن نصر بن عمران - رضي الله عنه -، قال لابن عبَّاس - رضي الله عنه -: «إنّا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين» (¬1).
5.مَن عسكر من أهل البَغْي (¬2) في دارِنا، وإن نووا إقامةَ نصف شهر؛ لأنَّهم لم يصيروا مقيمينَ بنيَّة الإقامة.
ولا يعتبر مسافراً أهل الأخْبِيَة ـ أي أهل البادية ـ إن نووا إقامةَ نصفَ شهرٍ في أَخْبِيَتِهم؛ لأنَّ نيَّةَ الإقامة تصحُّ منهم في الصَّحراء؛ لأنَّ الإقامةَ أصلٌ لا تبطلُ بانتقالِهم من مَرْعَى إلى مَرْعَى (¬3).
ثانياً: أحكام المسافر:
وجوب قصر فرضه الرباعي؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر - رضي الله عنه - فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر - رضي الله عنه - فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله،
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 207، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 7: 307، وغيرها.
(¬2) أهل البَغْي: وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام. ينظر: فتح باب العناية 1: 394، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية ص187، وتبيين الحقائق 1: 209، وغيرها.
5.مَن عسكر من أهل البَغْي (¬2) في دارِنا، وإن نووا إقامةَ نصف شهر؛ لأنَّهم لم يصيروا مقيمينَ بنيَّة الإقامة.
ولا يعتبر مسافراً أهل الأخْبِيَة ـ أي أهل البادية ـ إن نووا إقامةَ نصفَ شهرٍ في أَخْبِيَتِهم؛ لأنَّ نيَّةَ الإقامة تصحُّ منهم في الصَّحراء؛ لأنَّ الإقامةَ أصلٌ لا تبطلُ بانتقالِهم من مَرْعَى إلى مَرْعَى (¬3).
ثانياً: أحكام المسافر:
وجوب قصر فرضه الرباعي؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر - رضي الله عنه - فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر - رضي الله عنه - فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله،
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 207، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 7: 307، وغيرها.
(¬2) أهل البَغْي: وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام. ينظر: فتح باب العناية 1: 394، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية ص187، وتبيين الحقائق 1: 209، وغيرها.