المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول أقسام الصوم وشروطه ونيته
سابعاً: مكروهات الصوم:
تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون؛ لما فيه من النكهات وخشية سقوط شيء منه في الجوف، أمّا إذا دخل شيءٌ من المعجون أو الماء في حلقه فعليه القضاء.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
والمضمضة لغير الوضوء؛ لأنَّه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه، وإن كان للوضوء لا يكره؛ لأنَّه محتاج إليه لإقامة السنة.
وجمع الريق في الفمِّ ثم ابتلاعه؛ تحاشياً عن الشبهة.
وكل ما ظنَّ أنَّه يضعف عن الصوم مكروهٌ: كالفصد، والحجامة، ودخول الحمام في الصيف.
والأكل لمن شكّ في طلوع الفجر؛ لأنَّه يحتمل أنَّ الفجر قد طلع، فيكون الأكل
إفساداً للصوم، فيتحرز عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬1)، ولو أكل وهو شاك لا يحكم عليه بوجوب القضاء لمجرد الشك؛ لأنَّ فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك في طلوع الفجر والأصل هو بقاء الليل، فلا يثبت النهار بالشك، إلا إذا تيقن بالطلوع وجب عليه القضاء، وكذا إذا تسحَّر وأكبر رأيه أنَّ الفجر غير طالع، فلا
¬__________
(¬1) سنن النسائي الكبرى 3: 468، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 544، وسنن البيهقي الكبير 10: 115.
تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون؛ لما فيه من النكهات وخشية سقوط شيء منه في الجوف، أمّا إذا دخل شيءٌ من المعجون أو الماء في حلقه فعليه القضاء.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
والمضمضة لغير الوضوء؛ لأنَّه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه، وإن كان للوضوء لا يكره؛ لأنَّه محتاج إليه لإقامة السنة.
وجمع الريق في الفمِّ ثم ابتلاعه؛ تحاشياً عن الشبهة.
وكل ما ظنَّ أنَّه يضعف عن الصوم مكروهٌ: كالفصد، والحجامة، ودخول الحمام في الصيف.
والأكل لمن شكّ في طلوع الفجر؛ لأنَّه يحتمل أنَّ الفجر قد طلع، فيكون الأكل
إفساداً للصوم، فيتحرز عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬1)، ولو أكل وهو شاك لا يحكم عليه بوجوب القضاء لمجرد الشك؛ لأنَّ فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك في طلوع الفجر والأصل هو بقاء الليل، فلا يثبت النهار بالشك، إلا إذا تيقن بالطلوع وجب عليه القضاء، وكذا إذا تسحَّر وأكبر رأيه أنَّ الفجر غير طالع، فلا
¬__________
(¬1) سنن النسائي الكبرى 3: 468، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 544، وسنن البيهقي الكبير 10: 115.