اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول أقسام الصوم وشروطه ونيته

قضاء عليه على الصحيح؛ لأنَّه على يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله.
وتَذَوق المرأة للمرقة، أو مضغ الطعام لطفلها؛ لأنَّه لا يؤمن أن يصل شيء منه إلى جوفها، إلا إذا كان لا بُدَّ لها من ذلك: كأن لم تجد طبيخاً ولا لبناً، أو كان زوجها سيئ الخلق، فلا بأس بذوقه بلسانها، ولا يكره لها ذلك؛ للضرورة، وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء» (¬1).
والقبلة الفاحشة بمضغ الشفتين وإن أمن على نفسه (¬2)، أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم ويمصّ لسانها» (¬3)، فهذا محمول على ما لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها.
والمباشرة الفاحشة: وهي أن يتعانقا وهما مجردان، ويمسّ فرجه فرجها.
والتقبيل غير الفاحش والمسّ والمعانقة إن لم يأمن، أما إن أمن فلا يكره (¬4).
ويخرج من مكروهات الصوم:
التقبيل لمن يأمن على نفسه (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 681 معلقاً، وينظر: فتح الباري 4: 154، وتغليق التعليق 1: 151.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص171.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 311، وسنن البيهقي الكبير 4: 234، ومسند أحمد 123، و234.
(¬4) ينظر: الوقاية ص239، ودرر الحكام 1: 207، وبدائع الصنائع 2: 106. والهدية العلائية ص171.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص239.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 333