اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مفسدات الصوم وموجبات الكفارة

القاعدة الثانية: تسقط الكفارة بالشبهات:
فما كان فيه شبهة من خطأ أو إكراه أو نوم أو إغماء أو جنون يفطر الصائم وتسقط به الكفارة؛ لأن الكفارة تعامل معاملة الحدود، فتندرئ بالشبهات.
فلو أكره صائمٌ على طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب، ثم تعمد الأكل والشرب والجماع بعد ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنَّ صومه فسد قبل أن يتعمد لشيء من ذلك (¬1).
ولو أنَّ امرأة استكرهها زوجها في شهر رمضان، وهي صائمة، ثم طاوعته بعد ذلك، فعليها القضاء دون الكفارة؛ لأنَّ صومها قد كان فسد حين استكرهها، وعلى الرجل القضاء والكفارة.
ولو أكل صائمٌ مخطئاً، فعليه القضاء دون الكفارة، سواء كان الصيام فرضاً أو نفلاً.
ولو تسحَّر صائمٌ على ظنِّ أنَّ الفجر لم يطلع بعد ثم تبين أنَّه طالع، فإنَّه يجب عليه القضاء لا الكفارة (¬2).
ولو صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌ، فعليه القضاء بلا كفارة؛ لأنَّ النوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الصائم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: ضابط المفطرات ص132 - 133.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص166.
(¬3) ينظر: الأصل 2: 244.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 333