المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أعذار الإفطار والكفارة والقضاء
كل يوم مسكيناً» (¬1)، ولأنَّ الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر، وتعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية، وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات.
7.الجهاد في سبيل الله، فهو عذرٌ معتبرٌ للفطر في رمضان (¬2)؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أنَّ مَن وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أنَّ من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن» (¬3).
الثاني: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم النفل:
الأصل أنَّه لا يفطر الصائم نفلاً بلا عذر؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم» (¬4)، لكن هنالك أعذار معتبرة شرعاً للإفطار في صوم التطوع:
1.الضيافة؛ فهي عذر للإفطار في صوم النفل للضيف والمضيف، كأن يتأذى صاحب الدعوة بترك الضيف للإفطار ولا يرضى بمجرد حضوره بدون أكل، أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكل المضيف معه، ويتأذى بتقديم الطعام له
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 4: 1638.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 108، والهدية ص175، والفتاوى الهندية 2: 207، وحاشية الشلبي والتبيين 1: 333.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 787، ومسند أحمد 3: 12، ومسند أبي يعلى 2: 519.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1054.
7.الجهاد في سبيل الله، فهو عذرٌ معتبرٌ للفطر في رمضان (¬2)؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أنَّ مَن وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أنَّ من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن» (¬3).
الثاني: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم النفل:
الأصل أنَّه لا يفطر الصائم نفلاً بلا عذر؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم» (¬4)، لكن هنالك أعذار معتبرة شرعاً للإفطار في صوم التطوع:
1.الضيافة؛ فهي عذر للإفطار في صوم النفل للضيف والمضيف، كأن يتأذى صاحب الدعوة بترك الضيف للإفطار ولا يرضى بمجرد حضوره بدون أكل، أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكل المضيف معه، ويتأذى بتقديم الطعام له
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 4: 1638.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 108، والهدية ص175، والفتاوى الهندية 2: 207، وحاشية الشلبي والتبيين 1: 333.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 787، ومسند أحمد 3: 12، ومسند أبي يعلى 2: 519.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1054.