اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس المياه والآسار

الماء المطلق لم يجز الوضوء ولا الاغتسال به، وإن استويا في الوزن، أخذ حكم المغلوب؛ احتياطاً، فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
ب. إن كان للمائع وصفٌ واحد: كماء القرع وماء البطيخ، فإنَّ ماءها لا يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
ج. إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم، ولا رائحة له، فإن ظهر منه وصف واحد، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
د. إن كان للمائع ثلاثة أوصاف: كالخلّ له لون وطعم وريح، فإن ظهر منه وصف واحد فلا يضر، أما إن ظهر منه وصفين، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
والماء المقيد طاهر غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، فإنَّه لا يزيل النجاسة الحكمية (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص26، وبدائع الصنائع 1: 15، وحلبي صغير ص37، والهدية العلائية ص39.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 333