المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس المياه والآسار
3.ماء متنجس: وهو ماء أقلُّ من عشرةِ أذرع في عشرة أذرع وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، أو غيرت صفته إن كان الماء أكثر منها أو جارياً.
فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة، ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو لونه أو ريحه؛ لأنَّ النجاسة لا تستقر فيه مع جريان الماء، فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (¬1)، وهو محمول على الماء الجاري.
والماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثيراً:
فالقليل: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع: أي ما يساوي: (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه.
وينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» (¬2).
والكثير: ما كان عشرة في عشرة فأكثر، وحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجس إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، حتى في
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 174، واللفظ له، وسنن الدارقطني 1: 30، ومصنف عبد الرزاق 1: 80.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 57، وصحيح مسلم 1: 235.
فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة، ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو لونه أو ريحه؛ لأنَّ النجاسة لا تستقر فيه مع جريان الماء، فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (¬1)، وهو محمول على الماء الجاري.
والماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثيراً:
فالقليل: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع: أي ما يساوي: (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه.
وينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» (¬2).
والكثير: ما كان عشرة في عشرة فأكثر، وحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجس إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، حتى في
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 174، واللفظ له، وسنن الدارقطني 1: 30، ومصنف عبد الرزاق 1: 80.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 57، وصحيح مسلم 1: 235.