المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس المياه والآسار
موضع الوقوع، ولو كان للنجاسة جرم بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكان وقوعها (¬1).
ثانياً: مياه الآبار:
ويقصد بها ما كانت مساحتها أقل من عشرة في عشرة.
فإن وقعت في البئر نجاسة وعلم وقت وقوعها: فإنَّ البئر يتنجس من وقت وقوع النجاسة فيه.
وإن لم يكن يعلم وقت وقوعها، فإن انتفخ الواقع فيه يحكم بتنجس البئر منذ ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنَّ الانتفاخ دليل تقادم العهد، فيلزمه إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأ منه، أو اغتسل من جنابة، أو غسل به ثيابه من نجاسة، أما إن غسل به الثياب من نجاسة ولم يتوضأ منه، فلا يلزمه إلا غسل الثياب؛ لأنَّه من قبيل وجود النجاسة في الثَّوب، ولم يدر وقت إصابتها، فلا يعيد صلاته.
وإن لم ينتفخ الواقع فيه يحكم بتنجس البئر منذ يوم وليلة؛ احتياطاً (¬2).
وكيفية تطهيرها:
تطهر الآبار إذا مات فيها آدمي أو ما يقاربه في الجثة: كالشاة، والكلب، ونحوهما بنزح الكل وإن لم ينتفخ، وفي ما عداها إنَّما يجب نَزح الكل إذا انتفخ،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص96.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 147، والوقاية ص102، ومراقي الفلاح ص42.
ثانياً: مياه الآبار:
ويقصد بها ما كانت مساحتها أقل من عشرة في عشرة.
فإن وقعت في البئر نجاسة وعلم وقت وقوعها: فإنَّ البئر يتنجس من وقت وقوع النجاسة فيه.
وإن لم يكن يعلم وقت وقوعها، فإن انتفخ الواقع فيه يحكم بتنجس البئر منذ ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنَّ الانتفاخ دليل تقادم العهد، فيلزمه إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأ منه، أو اغتسل من جنابة، أو غسل به ثيابه من نجاسة، أما إن غسل به الثياب من نجاسة ولم يتوضأ منه، فلا يلزمه إلا غسل الثياب؛ لأنَّه من قبيل وجود النجاسة في الثَّوب، ولم يدر وقت إصابتها، فلا يعيد صلاته.
وإن لم ينتفخ الواقع فيه يحكم بتنجس البئر منذ يوم وليلة؛ احتياطاً (¬2).
وكيفية تطهيرها:
تطهر الآبار إذا مات فيها آدمي أو ما يقاربه في الجثة: كالشاة، والكلب، ونحوهما بنزح الكل وإن لم ينتفخ، وفي ما عداها إنَّما يجب نَزح الكل إذا انتفخ،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص96.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 147، والوقاية ص102، ومراقي الفلاح ص42.