اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس المياه والآسار

وإلا فله حدٌّ معين (¬1) فعن عطاء - رضي الله عنه -: «إنَّ حبشياً وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير - رضي الله عنه - أن ينزف ماء زمزم، فجعل الماء لا ينقطع، فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير - رضي الله عنه -: حسبكم» (¬2).
وإن مات في البئر دجاجة أو هرة أو نحوهما، فإنَّه ينزح من البئر (40) دلواً وجوباً إلى (60) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر، فانزحها حتى يغلبك الماء» (¬3).
وإن مات في البئر فأرة، أو عصفور، أو نحوهما، فإنَّه ينزح من البئر (20) دلواً وجوباً إلى (30) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها.
والمعتبر في الدلو: هو الدلو الوسط، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو نزح الواجب بدلو كبير، كفى ذلك؛ لحصول المقصود (¬4).
ثالثاً: في الآسار:
السؤر لغةً: هو بقية الشيء، وجمعه آسار (¬5).
واصطلاحاً: هو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب.
¬__________
(¬1) ينظر: السعاية ص431.
(¬2) في شرح معاني الآثار 1: 17، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 150.
(¬3) تنظر هذه الآثار في شرح معاني الآثار 1: 17.
(¬4) ينظر: المراقي 37 - 38، والبحر 1: 124، والبدائع 1: 86.
(¬5) ينظر: لسان العرب 3: 92.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 333