اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس المياه والآسار

ولا يُسمى سؤراً إلا إذا كان قليلاً، فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤراً (¬1).
وأقسام السؤر:
1.سؤر طاهر مطهر للحدث: وحكمه حكم الماء المطلق، فإنَّه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية، وهو سؤر الفرس وسؤر حيوان يؤكل لحمه: كالإبل، والبقر، والغنم، وسؤر الآدمي، إن لم يكن في فمه نجاسة، أما لو تنجس فمه فشرب الماء من فوره، كان سؤره نجساً، وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتعله قبل الشرب، فلا يكون سؤره نجساً.
ولا فرق في حكم سؤر الآدمي بين الكبير والصغير، والمسلم والكافر، والحائض والجنب؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في فيشرب» (¬2).
2.سؤر مكروه استعماله في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، فلا يكره استعماله عند عدم الماء المطلق؛ لأنَّه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده، وهو سؤر الهرة الأهلية سؤر سواكن البيوت: كالفأرة والحية والوزعة، وسؤر الدجاجة المخلاة: وهي التي تجول في القاذورات، وسؤر سباع الطير: كالصقر، والشاهين، والحِدأة؛ لأنَّها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الطحطاوي ص28 - 29.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 245، وصحيح ابن خزيمة 1: 58، وصحيح ابن حبان 4: 108.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 333