اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الأوقات والأذان

لأنَّ الموجب للأحكام هو الله - جل جلاله -، لكن لما كان إيجابه - عز وجل - غيباً عنّا لا نطلع عليه، جَعَل لنا - جل جلاله - أسباباً مجازية ظاهرة تيسيراً علينا، وهي الأوقات؛ بدليل تجدد الوجوب بتجددها (¬1).
2.الأداء: وهو طلب تفريغ الذمة، فالسبب الحقيقي هو خطاب الله - جل جلاله - أي طلبه منا ذلك، والسبب الظاهر هو اللفظ الدال، مثل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} البقرة: 43 (¬2).
فتجب الصلاة في جزء من الوقت مطلق، وللمكلّف تعيينه بالأداء، إلا أنَّه إذا لم يُصلِ حتى ضاق الوقت، تعيّن ذلك الجزء الأخير للوجوب، حتى لو أخَّرها عنه أثم؛ لأنَّه - جل جلاله - أمر بالصلاة في مطلق الوقت، فلا يتقيد بجزء معين (¬3).
وشروط فرضيتها:
يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروط، وهي كالآتي:
1.البلوغ؛ فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه، لكن تصح منه الصلاة.
ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصلوا في السن لسبع سنين، ويضربون عليها لعشر سنين باليد ولا يزيد عن ثلاث ضربات بيده؛ رفقاً بهم، والضرب لهم باليد لا بالعصى؛ لأنَّ الضرب بالعصى يكون بجناية صدرت من مكلّف، ولا جناية من
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص 172، وحاشية الطحطاوي ص 173.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي ص 173.
(¬3) ينظر: الاختيار 1: 51.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 333