المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأوقات والأذان
الصغير، فعن سبرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عَلِموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر» (¬1)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (¬2).
2.العقل؛ فلا تجب الصلاة على المجنون؛ لأنَّه غير مكلف، لكن تصح منه الصلاة؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ» (¬3).
3.الإسلام؛ فلا تجب الصَّلاة على الكافر؛ لأنَّ الإسلامَ شرطٌ للخطاب بفروع الشريعة، والكافرُ ليس من أهل الإسلام.
وحكم تارك الصلاة له حالان:
1.تارك الصلاة جحوداً يكفر؛ لأنَّ الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومن ينكر الفرض فهو كافر.
2.تارك الصلاة كسلاً يفسق، ويحبس حتى يصلي؛ لأنَّه يحبس لحق العبد فحق الله - عز وجل - أحق (¬4)؛ فعن عبادة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 2: 259، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، والمستدرك 1: 389.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 2: 229، وسنن الدارقطني 1: 231، والمعجم الأوسط 4: 256.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4: 324، ومسند الطيالسي 1: 15.
(¬4) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار 1: 235.
2.العقل؛ فلا تجب الصلاة على المجنون؛ لأنَّه غير مكلف، لكن تصح منه الصلاة؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ» (¬3).
3.الإسلام؛ فلا تجب الصَّلاة على الكافر؛ لأنَّ الإسلامَ شرطٌ للخطاب بفروع الشريعة، والكافرُ ليس من أهل الإسلام.
وحكم تارك الصلاة له حالان:
1.تارك الصلاة جحوداً يكفر؛ لأنَّ الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومن ينكر الفرض فهو كافر.
2.تارك الصلاة كسلاً يفسق، ويحبس حتى يصلي؛ لأنَّه يحبس لحق العبد فحق الله - عز وجل - أحق (¬4)؛ فعن عبادة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 2: 259، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، والمستدرك 1: 389.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 2: 229، وسنن الدارقطني 1: 231، والمعجم الأوسط 4: 256.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4: 324، ومسند الطيالسي 1: 15.
(¬4) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار 1: 235.