القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث عشر: صلاة المسافر:
* صلاة الأربع للمسافر بالقعدة الأولى تجزئ عن الفريضة وركعتان نافلة.
ومثاله: إن صَلَّى المسافر أَربعاً وقد قَعَدَ في الثَّانية مقدار التَّشهُّد، أجزأته ركعتان عن فرضِه، وكانت الأُخريان له نافلةً، وإن لم يقعد مقدار التَّشهُّد في الرَّكعتين الأُوليين بطلت صلاتُه.
وأصله: البناء: تحقق أركان الصلاة.
* تعتبر أحكام السفر بمفارقة بيوت المصر عرفا.
ومثاله: مَن خرج مسافراً صلّى ركعتين إذا فارق بيوتَ المصر.
وأصله: النصوص: حديث أبي حرب بن أبي الأسود - رضي الله عنه -: «إنَّ علياً - رضي الله عنه - خرج من البصرة فصلّى الظهر أربعاً، فقال: أما إنا إذا جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين» في مصنف ابن أبي شيبة2: 204، وتهذيب الآثار3: 336، وعنه - رضي الله عنه -: «إنَّ عليّاً لما خرج إلى البصرة رأى خصّاً، فقال: لولا هذا الخصّ لصلينا ركعتين، فقلت: ما خُصاً؟ قال: بيت من قصب» في مصنف عبد الرزاق 2: 529، ورواته ثقات، كما في إعلاء السنن 7: 296، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: (صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين) في صحيح البخاري1: 369، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - كلهم صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة) في مسند ابن راهويه 1: 77، ومسند أبي يعلى 10: 5862، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد
ومثاله: إن صَلَّى المسافر أَربعاً وقد قَعَدَ في الثَّانية مقدار التَّشهُّد، أجزأته ركعتان عن فرضِه، وكانت الأُخريان له نافلةً، وإن لم يقعد مقدار التَّشهُّد في الرَّكعتين الأُوليين بطلت صلاتُه.
وأصله: البناء: تحقق أركان الصلاة.
* تعتبر أحكام السفر بمفارقة بيوت المصر عرفا.
ومثاله: مَن خرج مسافراً صلّى ركعتين إذا فارق بيوتَ المصر.
وأصله: النصوص: حديث أبي حرب بن أبي الأسود - رضي الله عنه -: «إنَّ علياً - رضي الله عنه - خرج من البصرة فصلّى الظهر أربعاً، فقال: أما إنا إذا جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين» في مصنف ابن أبي شيبة2: 204، وتهذيب الآثار3: 336، وعنه - رضي الله عنه -: «إنَّ عليّاً لما خرج إلى البصرة رأى خصّاً، فقال: لولا هذا الخصّ لصلينا ركعتين، فقلت: ما خُصاً؟ قال: بيت من قصب» في مصنف عبد الرزاق 2: 529، ورواته ثقات، كما في إعلاء السنن 7: 296، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: (صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين) في صحيح البخاري1: 369، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - كلهم صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة) في مسند ابن راهويه 1: 77، ومسند أبي يعلى 10: 5862، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد