القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول: الوضوء:
* الرأس: مسح ربع الرّأس.
معناه: يُفترض في مسح الرأس مسح ربع أي مكان في الرأس، فلا يُجزئ مسح أقل من الربع، ويُجزئ المسح على جميع الرّأس، سواء من الخلف أو من الجانبين، ولا يشترط أن يكون على المقدّمة، ولا يجب إيصال الماء إلى أصول الشّعر فيكفي المسح على ظاهره.
وأصله: النصوص: الحديث المشهور للمغيرة «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - توضّأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في صحيح مسلم1: 231.
ومثاله: يصح الوضوء مع وجود حمام زيت أو جل أو مثبّت أو كريم على الشّعر للرجال أو النساء إن ثبت أنّه لا يمنع إيصال الماء إلى الشّعر، ولا يُجزئ المسح على الخمار أو غطاء الرّأس للمرأة، ولا يُجزئ المسح على الباروكة، لأنّها تمنع من إيصال الماء إلى أصول الشّعر.
معناه: يُفترض في مسح الرأس مسح ربع أي مكان في الرأس، فلا يُجزئ مسح أقل من الربع، ويُجزئ المسح على جميع الرّأس، سواء من الخلف أو من الجانبين، ولا يشترط أن يكون على المقدّمة، ولا يجب إيصال الماء إلى أصول الشّعر فيكفي المسح على ظاهره.
وأصله: النصوص: الحديث المشهور للمغيرة «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - توضّأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في صحيح مسلم1: 231.
ومثاله: يصح الوضوء مع وجود حمام زيت أو جل أو مثبّت أو كريم على الشّعر للرجال أو النساء إن ثبت أنّه لا يمنع إيصال الماء إلى الشّعر، ولا يُجزئ المسح على الخمار أو غطاء الرّأس للمرأة، ولا يُجزئ المسح على الباروكة، لأنّها تمنع من إيصال الماء إلى أصول الشّعر.