اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الوضوء

1.غسل الوجه مرة واحدة؛ لقوله - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
وحدُّ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود، فيجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر يسقط غَسْل ما تحته ويجب غسل كل ما يستر البشرة منه؛ لأنَّ الواجب غسل الوجه، ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنَّه لا يواجه إليه، فلا يجب غسله.
فيجب غسل كل الشعر النابت على الخدين من عِذار (¬1) وعارض (¬2) وذقن في اللحية الكثة، وأما اللحية الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ويجب غَسْل البياض الذي بين العِذار والأُذُن، ولا يجب إدخال الماء في داخل العينين؛ لأنَّ داخل العين ليس بوجه؛ ولأنَّ فيه حرجاً ومشقة وضرراً، وبه تسقط الطهارة.
2.غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة: والمرفق: هو المَفْصِلُ الذي بين العَضُد والساعد؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة: 6، ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار، والمرفقان يدخلان في الغَسل؛ لأنَّ اسم اليد يتناول من رؤوس
¬__________
(¬1) العِذار: هو جانب اللحية من ناحية الأذن، لا البياض،، كما في المغرب ص308.
(¬2) عارضتا الإنسان: صفحتا خديه، ينظر: مختار الصحاح 1: 205.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 333