اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الوضوء

الأصابع إلى الإبط لغةً، فكان ذكر الغاية إسقاطاً لما وراء المرفق، فيدخل المرفق، ويسقط ما وراءه.
3.مسح ربع الرأس مرة واحدة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار، فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته (¬1) وعلى العمامة وعلى الخفين» (¬2)، فدلَّ على أنَّ استيعاب الرأس بالمسح غيرُ مراد، ولأنَّ الباء في الآية للإلصاق، والتقدير: وامسحوا أيديكم برؤوسكم، فيقتضي استيعاب اليد دون الرأس.
4.غسل الرِّجلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبُ: هو العظمُ النَّاتئُ الذي ينتهي إليه عظم السَّاق على الصحيح؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6، وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» (¬3).
ثالثاً: سننه:
يسن في الوضوء أربعة عشر أمراً، فإن ترك واحداً منها صح وضوؤه، لكنَّ تركها بلا عذرٍ يوجب الإساءة والكراهية، وتفصيلها في النقاط الآتية:
1.النية: وهي أن يقصد بالقلب الوضوء، أو رفع الحدث؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّما
¬__________
(¬1) الناصية: هي قصاص الشعر في مقدم الرأس، كما في تاج العروس 40: 90.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 231، وشرح معاني الآثار 1: 31، وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 1: 36.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 211، وصحيح البخاري 1: 83.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 333