اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن الصلوات الخاصة

هـ. إن جلسَ الإمام على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه؛ فعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: «إنَّ الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -، فلما كان في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وَكَثُرُوا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذّن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك» (¬1).
و. أن يستقبل الناس الإمام مستمعين؛ فعن عدي بن ثابت عن أبيه - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» (¬2).
5.الجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام؛ لقوله - جل جلاله -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة: 9، وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وعن أم عبد الله الدوسية رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة، يعني بالقرى المدائن» (¬3).
6.الإذنُ العام، بأن يأذن للناس إذناً عاماً، فلا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه.
ومَن صَلَحَ إماماً في غير الجمعة من الصَّلوات صَلَحَ إماماً فيها، فتصحُّ إمامةُ المسافر أو المريض في الجُمعة؛ لأنَّهم إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 310، وغيره.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 360، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 452.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 3: 179، وقال التهانوي في إعلاء السنن 8: 53: إسناده حسن.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص191.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 333