المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مفسدات الصوم وموجبات الكفارة
والمفطِّر إنَّما هو الداخل من المنافذ المعتبرة، وكذا الحكم لو استعمل الصائم قطرة أو مرهم للعين في نهار رمضان (¬1)؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اشتكت عيني؟ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم» (¬2)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ربما يكتحل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم» (¬3).
4.الوصول المعتبر: فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر، فإنَّه يحصل الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة.
فلو ابتلع صائمٌ لحماً أو عنباً مربوطاً على خيط، فإن انتزعه من ساعته، ولم ينفصل منه شيء في الجوف لم يفطر، وإلا يفسد صيامه (¬4).
ولو تمّ إجراء عمليات التّنظير في نهار رمضان للصَّائم ـ سواء عن طريق الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر ـ يفسد الصيام إن كان المنظار مبتلاً بمادة معيّنة تساعد على إدخاله إلى المكان المطلوب، أمّا إن كان جافاً فلا يضرّ، ولكن لو أخرجه وأراد أن يرجعه مرّةً أُخرى فعليه أن يجفّفه (¬5).
ولو تَمّ الفحص الداخلي لرحم المرأة الصائمة في نهار رمضان يفسد الصيام
¬__________
(¬1) ينظر: ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثماني ص59، وتنوير الأبصار ورد المحتار 2: 98.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 105.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 4: 262، وسنن ابن ماجه برقم 1680، قال النووي: إسناده ضعيف.
(¬4) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 204، والدر المختار 2: 99.
(¬5) ينظر: التعليقات المرضية ص161.
4.الوصول المعتبر: فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر، فإنَّه يحصل الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة.
فلو ابتلع صائمٌ لحماً أو عنباً مربوطاً على خيط، فإن انتزعه من ساعته، ولم ينفصل منه شيء في الجوف لم يفطر، وإلا يفسد صيامه (¬4).
ولو تمّ إجراء عمليات التّنظير في نهار رمضان للصَّائم ـ سواء عن طريق الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر ـ يفسد الصيام إن كان المنظار مبتلاً بمادة معيّنة تساعد على إدخاله إلى المكان المطلوب، أمّا إن كان جافاً فلا يضرّ، ولكن لو أخرجه وأراد أن يرجعه مرّةً أُخرى فعليه أن يجفّفه (¬5).
ولو تَمّ الفحص الداخلي لرحم المرأة الصائمة في نهار رمضان يفسد الصيام
¬__________
(¬1) ينظر: ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثماني ص59، وتنوير الأبصار ورد المحتار 2: 98.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 105.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 4: 262، وسنن ابن ماجه برقم 1680، قال النووي: إسناده ضعيف.
(¬4) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 204، والدر المختار 2: 99.
(¬5) ينظر: التعليقات المرضية ص161.