المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الاعتكاف
ولو نذر اعتكاف ليلة، لا يصح نذره؛ لأنَّ الليلة ليست بمحل للصوم، ولا اعتكاف بدون صوم.
2.سنة مؤكدة: كصلاة التراويح في العشر الأخير من رمضان على سبيل الاستيعاب، وهي كفاية على أهل كل محلة؛ لأنَّ المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد، وذلك يحصل بفعل البعض، كما أنَّ المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم، وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً (¬1).
3.اعتكافٌ مستحبٌّ: ويكون في كلّ وقت عدا العشر الأخير من رمضان، فلو اعتكف رجلٌ من غير أن يوجب على نفسه الاعتكاف، فهو معتكف ما دام مقيماً في المسجد، وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنَّه لبث في مكان مخصوص، فلا يكون مقدراً باليوم.
وأقل الاعتكاف المستحب ساعة ـ أي جزء من الزمان ـ، ولو كان ماراً في المسجد، ولو ليلاً؛ لبناء النفل على المسامحة، حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج صح منه، والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والخروج من باب آخر؛ حتى لا يجعله طريقاً؛ لأنَّه لا يجوز (¬2).
رابعاً: أعذار الخروج من المعتكف:
يحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه، ولو في مسجدِ البيت
¬__________
(¬1) ينظر: الإنصاف في حكم الاعتكاف ص41 - 42، والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص286.
(¬2) ينظر: الكنز 1: 350، والهدية ص184، والتبيين 1: 347، والمبسوط 3: 121.
2.سنة مؤكدة: كصلاة التراويح في العشر الأخير من رمضان على سبيل الاستيعاب، وهي كفاية على أهل كل محلة؛ لأنَّ المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد، وذلك يحصل بفعل البعض، كما أنَّ المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم، وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً (¬1).
3.اعتكافٌ مستحبٌّ: ويكون في كلّ وقت عدا العشر الأخير من رمضان، فلو اعتكف رجلٌ من غير أن يوجب على نفسه الاعتكاف، فهو معتكف ما دام مقيماً في المسجد، وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنَّه لبث في مكان مخصوص، فلا يكون مقدراً باليوم.
وأقل الاعتكاف المستحب ساعة ـ أي جزء من الزمان ـ، ولو كان ماراً في المسجد، ولو ليلاً؛ لبناء النفل على المسامحة، حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج صح منه، والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والخروج من باب آخر؛ حتى لا يجعله طريقاً؛ لأنَّه لا يجوز (¬2).
رابعاً: أعذار الخروج من المعتكف:
يحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه، ولو في مسجدِ البيت
¬__________
(¬1) ينظر: الإنصاف في حكم الاعتكاف ص41 - 42، والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص286.
(¬2) ينظر: الكنز 1: 350، والهدية ص184، والتبيين 1: 347، والمبسوط 3: 121.