اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الاعتكاف

ويخرج من الأعذار المبيحة للخروج من المعتكف:
1.عيادة المريض، فلا يعود المعتكف مريضاً، فإن ذهب حصة من الوقت في خروجه من معتكفه، يفسد اعتكافه الواجب وعليه قضاؤه، ولو كان خروجه ناسياً؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه» (¬1)، أما في اعتكاف السنة المؤكدة والاعتكاف المستحب، فإنَّه ينتهي بخروجه من المعتكف.
2.حضور الجنازة، فلو خرج المعتكف للجنازة أو لصلاتها فسد اعتكافه الواجب وعليه قضاؤه، ولو كان خروجه ناسياً.
3.إنجاء الغريق أو الحريق، أو الخروج للجهاد وإن كان النَّفير عامّاً، أو الخروج لأداء الشَّهادة، فلا تعتبر أعذراً لخروج المعتكف فيفسد اعتكافُه الواجب وإن كان واجباً عليه الخروج لها، وعليه قضاؤه.
4.المرض، فلو مرض المعتكف في الاعتكاف الواجب وأفطر يوماً بسبب المرض استقبل الاعتكاف؛ لأنَّ من شرط الاعتكاف الصوم وقد فات (¬2).
خامساً: مبطلاته:
1.الجماع؛ سواء كان عامداً أو ناسياً، نهاراً أو ليلاً، ولو خارج المسجد؛ لأنَّه محظور بالنصّ، فكان مفسداً له كيفما كان؛ لأنَّ حالةَ المعتكف مذكرةٌ.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 333، وسنن البيهقي الكبير 4: 321.
(¬2) ينظر: المبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351، والهدية العلائية ص184، ومجمع الأنهر 1: 256.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 333