المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الوضوء
دم عرق، وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهما، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة.
ولو خرج من نفس فمه دم رقيق، فالعبرة للغلبة بينه وبين الريق، ويعتبر ذلك من حيث اللون، فإن كان لونه أحمر، انتقض، وإن كان لونه أصفر، لا ينتقض، وإن تساويا، انتقض الوضوء.
3.القيء ملء الفم؛ سواء كان مِرَّةً (¬1)، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً (¬2)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قَلَس (¬3) أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» (¬4)، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» (¬5).
ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم، وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة.
¬__________
(¬1) مِرَّة: أي صفراء، ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬2) العَلَق: لغة دم منعقد، لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬3) القَلَس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص513، وطلبة الطلبة ص8.
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 143.
ولو خرج من نفس فمه دم رقيق، فالعبرة للغلبة بينه وبين الريق، ويعتبر ذلك من حيث اللون، فإن كان لونه أحمر، انتقض، وإن كان لونه أصفر، لا ينتقض، وإن تساويا، انتقض الوضوء.
3.القيء ملء الفم؛ سواء كان مِرَّةً (¬1)، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً (¬2)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قَلَس (¬3) أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» (¬4)، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» (¬5).
ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم، وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة.
¬__________
(¬1) مِرَّة: أي صفراء، ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬2) العَلَق: لغة دم منعقد، لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬3) القَلَس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص513، وطلبة الطلبة ص8.
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 143.