ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم - أَبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي
الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ
٤٤٠. ثُمَّ «الْإِجَازَةُ» تَلِي السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
٤٤١. أَرْفَعُهَا: بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ … «تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ»
٤٤٢. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا (^١)، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
٤٤٣. نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقًا (^٢)، وَهْوَ غَلَطْ … قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ (^٣)
٤٤٤. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيهَا (^٤)، ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي
_________
(^١) قال القاضي عياض ﵀ في الإلماع (ص ٨٨): «فهذه عند بعضِهم التي لم يُختلَفْ في جوازها، ولا خالف فيه أهلُ الظَّاهرِ، وإنَّما الخلافُ منهم في غير هذا الوجه «.
(^٢) إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (١/ ٣١٢).
(^٣) في ح، م: «فقط» بدل: «قَطْ». قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٦٧): «(قَطْ): بفتح القاف، وسكون المهملة»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (٢/ ٢٢٢): «(قَطْ) أي: فقط». ونحوه في فتح الباقي (١/ ٣٨٩).
قال أبو الوليد الباجي ﵀ في إحكام الفصول (١/ ٢٨٤): «يجب العمل بما نُقِل على وجه الإجازة، وبه قال عامَّة العلماء، وقال أهل الظَّاهر: لا يجوز العمل به».
(^٤) انظر: قَوْلَيِ الشَّافعيِّ في مناقب الشَّافعي لابن أبي حاتم (ص ٩٨)، والكفاية (ص ٣١٧، ٣٢٤).
٤٤٠. ثُمَّ «الْإِجَازَةُ» تَلِي السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
٤٤١. أَرْفَعُهَا: بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ … «تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ»
٤٤٢. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا (^١)، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
٤٤٣. نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقًا (^٢)، وَهْوَ غَلَطْ … قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ (^٣)
٤٤٤. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيهَا (^٤)، ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي
_________
(^١) قال القاضي عياض ﵀ في الإلماع (ص ٨٨): «فهذه عند بعضِهم التي لم يُختلَفْ في جوازها، ولا خالف فيه أهلُ الظَّاهرِ، وإنَّما الخلافُ منهم في غير هذا الوجه «.
(^٢) إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (١/ ٣١٢).
(^٣) في ح، م: «فقط» بدل: «قَطْ». قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٦٧): «(قَطْ): بفتح القاف، وسكون المهملة»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (٢/ ٢٢٢): «(قَطْ) أي: فقط». ونحوه في فتح الباقي (١/ ٣٨٩).
قال أبو الوليد الباجي ﵀ في إحكام الفصول (١/ ٢٨٤): «يجب العمل بما نُقِل على وجه الإجازة، وبه قال عامَّة العلماء، وقال أهل الظَّاهر: لا يجوز العمل به».
(^٤) انظر: قَوْلَيِ الشَّافعيِّ في مناقب الشَّافعي لابن أبي حاتم (ص ٩٨)، والكفاية (ص ٣١٧، ٣٢٤).
207