إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
إقرار فيه شبهة، والحدود تندرئ بالشبهات، كما في الهداية 8: 132]، والله أعلم.
290) فتوى
(سئل): عمَّن ادّعى على آخر بسرقة فأقرّ بها، ثمّ رجع عن إقراره، هل يصح رجوعه ويسقط عنه القطع أو لا؟
) أجاب): يصحّ رجوعُه ويسقط عنه القطع وعليه المال؛ [لعدم صحة الرجوع في الأموال]، والله أعلم.
291) فتوى
(سئل (عن الذمي إذا صدر منه ما يوجب الحد، فقبل إقامته عليه أسلم، هل يستوفى منه أو يدرأ عنه؟
(أجاب): إذا ثبت عليه بإقراره أو بشهادة مسلمين عدلين يُقام عليه الحدّ، وبشهادة ذميين لا يُقام عليه ويسقط عنه؛ [لوجود شرط إقامة الحد]، والله أعلم.
292) فتوى
(سئل (عمن وجد منه رائحة الخمر يحد أو يعزر؟
(أجاب): يُعزَّرُ ولا يحدُّ ما لم يثبت شربه من الخمر بطريقه الشرعي؛ [لوجود الشبهة]، والله أعلم.
290) فتوى
(سئل): عمَّن ادّعى على آخر بسرقة فأقرّ بها، ثمّ رجع عن إقراره، هل يصح رجوعه ويسقط عنه القطع أو لا؟
) أجاب): يصحّ رجوعُه ويسقط عنه القطع وعليه المال؛ [لعدم صحة الرجوع في الأموال]، والله أعلم.
291) فتوى
(سئل (عن الذمي إذا صدر منه ما يوجب الحد، فقبل إقامته عليه أسلم، هل يستوفى منه أو يدرأ عنه؟
(أجاب): إذا ثبت عليه بإقراره أو بشهادة مسلمين عدلين يُقام عليه الحدّ، وبشهادة ذميين لا يُقام عليه ويسقط عنه؛ [لوجود شرط إقامة الحد]، والله أعلم.
292) فتوى
(سئل (عمن وجد منه رائحة الخمر يحد أو يعزر؟
(أجاب): يُعزَّرُ ولا يحدُّ ما لم يثبت شربه من الخمر بطريقه الشرعي؛ [لوجود الشبهة]، والله أعلم.