إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب القضاء
كتاب القضاء
553) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ ادَّعت على زوجها بحلِّ صداقها ونفقتها المقرَّرة عن مدة معلومة، فأجاب بالاعتراف، وبأنه معسر عن ذلك، فهل يُصدق بيمينه أم لا بُدّ من بينة تشهد له بالإعسار عن ذلك؟
(أجاب): القول له بيمينه في الإعسار عن ذلك، ولا بيِّنة عليه ما لم يثبت غناه؛ [لأن الأصل الإعسار]، والله أعلم.
554) فتوى
(سئل): عن قاض تولى القضاء بشفاعة شخص عالم أو أمير، هل تنفذ أقضيته أم لا؟
(أجاب): [ينفذ قضاؤه، ففي البزازية2: 220: «لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتساباً سواء في نفاذ قضائهما في المجتهدات وان كان لا يحلّ الطلب بالشفعاء»، ومثله في جامع المضمرات5: 103، وكمال الدراية للإزميري7: 115، وينظر تحرير ابن عابدين في رد المحتار5: 363، رداً على قول التمرتاشي في التنوير بعدم النفاذ، وفي
553) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ ادَّعت على زوجها بحلِّ صداقها ونفقتها المقرَّرة عن مدة معلومة، فأجاب بالاعتراف، وبأنه معسر عن ذلك، فهل يُصدق بيمينه أم لا بُدّ من بينة تشهد له بالإعسار عن ذلك؟
(أجاب): القول له بيمينه في الإعسار عن ذلك، ولا بيِّنة عليه ما لم يثبت غناه؛ [لأن الأصل الإعسار]، والله أعلم.
554) فتوى
(سئل): عن قاض تولى القضاء بشفاعة شخص عالم أو أمير، هل تنفذ أقضيته أم لا؟
(أجاب): [ينفذ قضاؤه، ففي البزازية2: 220: «لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتساباً سواء في نفاذ قضائهما في المجتهدات وان كان لا يحلّ الطلب بالشفعاء»، ومثله في جامع المضمرات5: 103، وكمال الدراية للإزميري7: 115، وينظر تحرير ابن عابدين في رد المحتار5: 363، رداً على قول التمرتاشي في التنوير بعدم النفاذ، وفي