إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب القضاء
ختامه نقل عن جمال الدين البزدوي «فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال الأحكام جميعاً، يحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا، وشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لم يبق منهم إلا الاسم والرسم»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا تنفذ، والله أعلم.
555) فتوى
(سئل): عن شخص ادعى على آخر بحق عند حاكم شرعي، وأقام به شاهداً واحداً، ولم يكن عنده آخر، فاختار أن يرفع الطلب ويذهب إلى قاض آخر يرى الشاهد واليمين، فهل له ذلك أم لا؟
(أجاب): له ذلك ما لم يسأل الحاكم الحكم؛ والله أعلم.
556) فتوى
(سئل): عن الثبوت المجرد عن الحكم، هل يكون حكماً أم لا؟
(أجاب): يكون حكماً إذا صدر من الحاكم بعد دعوى شرعية من خصم شرعي، على وجه شرعي، واستوفى المسوغات الشرعية، والله أعلم.
557) فتوى
(سئل): عن القاضي هل يملك عزل نائبه بجنحة وبغير جنحة؟
(أجاب): نعم له ذلك؛ [بشرط أن يكون مفوض له ذلك صريحاً أو دلالة]، والله أعلم.
555) فتوى
(سئل): عن شخص ادعى على آخر بحق عند حاكم شرعي، وأقام به شاهداً واحداً، ولم يكن عنده آخر، فاختار أن يرفع الطلب ويذهب إلى قاض آخر يرى الشاهد واليمين، فهل له ذلك أم لا؟
(أجاب): له ذلك ما لم يسأل الحاكم الحكم؛ والله أعلم.
556) فتوى
(سئل): عن الثبوت المجرد عن الحكم، هل يكون حكماً أم لا؟
(أجاب): يكون حكماً إذا صدر من الحاكم بعد دعوى شرعية من خصم شرعي، على وجه شرعي، واستوفى المسوغات الشرعية، والله أعلم.
557) فتوى
(سئل): عن القاضي هل يملك عزل نائبه بجنحة وبغير جنحة؟
(أجاب): نعم له ذلك؛ [بشرط أن يكون مفوض له ذلك صريحاً أو دلالة]، والله أعلم.