إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الرهن
كتاب الرهن
844) فتوى
(سئل): عن الراهن إذا مات، وعليه ديون، هل يباع الرهن ويوفي بثمنه ديونه أم المرتهن أحقُّ به؟
(أجاب): المرتهن أحقُّ به يوفي دينه بثمنه، وما فضل فلأرباب الديون، والله أعلم.
845) فتوى
(سئل (عمَّن رهن عند آخر شيئاً على دين له، وقال للمرتهن: إن لم أعطك دينك إلى مدة كذا، فهو بيعٌ لك بدينك الذي عليّ، هل يجزئه ذلك ويملكه بعد مضي المدة أم لا؟
(أجاب): لا يجزئه ذلك، وهو رهن على حاله؛ [لأنه لا يجوز تعليق البيع أو إضافته للمستقبل]، والله أعلم.
846) فتوى
(سئل): عن المرتهن إذا ادعى ردّ المرهون إلى الراهن، هل يُصدق بلا بيان؟
844) فتوى
(سئل): عن الراهن إذا مات، وعليه ديون، هل يباع الرهن ويوفي بثمنه ديونه أم المرتهن أحقُّ به؟
(أجاب): المرتهن أحقُّ به يوفي دينه بثمنه، وما فضل فلأرباب الديون، والله أعلم.
845) فتوى
(سئل (عمَّن رهن عند آخر شيئاً على دين له، وقال للمرتهن: إن لم أعطك دينك إلى مدة كذا، فهو بيعٌ لك بدينك الذي عليّ، هل يجزئه ذلك ويملكه بعد مضي المدة أم لا؟
(أجاب): لا يجزئه ذلك، وهو رهن على حاله؛ [لأنه لا يجوز تعليق البيع أو إضافته للمستقبل]، والله أعلم.
846) فتوى
(سئل): عن المرتهن إذا ادعى ردّ المرهون إلى الراهن، هل يُصدق بلا بيان؟