إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجر والمأذون والإكراه
كتاب الحجر والمأذون والإكراه
785) فتوى
(سئل): عمَّن طلق مكرهاً، هل يقع طلاقه أم لا؟
(أجاب): لا يقع طلاقه، [وهذا ديانة بخلاف القضاء؛ لأنه يقع]، والله أعلم.
786) فتوى
(سئل): عمَّن حبسه القاضي على حقٍّ ثبت عليه، وهو متمردٌ على الإعطاء والبيع، هل للحاكم أن يبيعَ عليه ويوفي الديون الثابتة عليه من الثمن أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم أن يبيعَ عليه بقدر الدين ويُوفيه عنه؛ [لأنه ظالم بمنعه حق الآخرين]، والله أعلم.
787) فتوى
(سئل): عن المديون إذا خوَّف ربَّ الدين بأن قال له: إن لم تبرئني، وإلا وقعت على الحاكم الفلاني، وأخبرته عنك بالشيء الفلاني، فأبرأه خوفاً على نفسه وماله، هل يبرأ أم لا؟
785) فتوى
(سئل): عمَّن طلق مكرهاً، هل يقع طلاقه أم لا؟
(أجاب): لا يقع طلاقه، [وهذا ديانة بخلاف القضاء؛ لأنه يقع]، والله أعلم.
786) فتوى
(سئل): عمَّن حبسه القاضي على حقٍّ ثبت عليه، وهو متمردٌ على الإعطاء والبيع، هل للحاكم أن يبيعَ عليه ويوفي الديون الثابتة عليه من الثمن أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم أن يبيعَ عليه بقدر الدين ويُوفيه عنه؛ [لأنه ظالم بمنعه حق الآخرين]، والله أعلم.
787) فتوى
(سئل): عن المديون إذا خوَّف ربَّ الدين بأن قال له: إن لم تبرئني، وإلا وقعت على الحاكم الفلاني، وأخبرته عنك بالشيء الفلاني، فأبرأه خوفاً على نفسه وماله، هل يبرأ أم لا؟