إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح والأضحية
كتاب الصيد والذبائح والأضحية
837) فتوى
(سئل): عن رجل أمر غيره أن يذبح أُضحيته، وسمى صاحبها ولم يسم الذابح، هل يكتفى بتسمية صاحبها وتحل أم لا؟
(أجاب): لا تحل ولا بُدّ من التسمية من الذابح، [ففي البدائع5: 48: «أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل؛ لأن المراد من قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] أي: لم يذكر اسم الله عليه من الذابح فكانت مشروطة فيه»، والله أعلم.
838) فتوى
(سئل): عن ذبيحة اليهودي والنصراني، هل يحلُّ للمسلم أكلها؟
(أجاب): نعم يحلُّ له إن سمى عليها، الله أعلم.
839) فتوى
(سئل): عمن ذبح شاة أو بقرة لقدوم شخص من الأكابر، هل يحل أكلها أم لا؟
837) فتوى
(سئل): عن رجل أمر غيره أن يذبح أُضحيته، وسمى صاحبها ولم يسم الذابح، هل يكتفى بتسمية صاحبها وتحل أم لا؟
(أجاب): لا تحل ولا بُدّ من التسمية من الذابح، [ففي البدائع5: 48: «أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل؛ لأن المراد من قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] أي: لم يذكر اسم الله عليه من الذابح فكانت مشروطة فيه»، والله أعلم.
838) فتوى
(سئل): عن ذبيحة اليهودي والنصراني، هل يحلُّ للمسلم أكلها؟
(أجاب): نعم يحلُّ له إن سمى عليها، الله أعلم.
839) فتوى
(سئل): عمن ذبح شاة أو بقرة لقدوم شخص من الأكابر، هل يحل أكلها أم لا؟